يعد اثبات النسب والحمل في القانون الاردني من المسائل الجوهرية التي نظمها قانون الأحوال الشخصية بدقة واضحة. فقد حدد القانون أقل مدة للحمل وأكثرها، وبيّن طرق ثبوت النسب، كما وضّح حالات نفيه وشروط اللعان والإقرار.
وفقاً للتشريع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، تُعطى الأم الأولوية في حضانة الطفل. يُعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل، يليها أم الأم في بعض الحالات المحددة. وفقاً للمادة 171 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يجب توافر الشروط التالية في الحاضن أو الحاضنة:
في هذا المقال نستعرض النصوص القانونية كما وردت دون تغيير أي حكم أو رقم.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي

تنص المادة (156) على ما يلي:
أقل مدة الحمل: ستة أشهر
أكثر مدة الحمل: سنة واحدة
وبالتالي، لا يثبت الحمل إذا وُلد المولود قبل مرور ستة أشهر.
جاء في المادة (157):
يثبت نسب المولود لأمه بمجرد الولادة.
يثبت نسب المولود لأبيه بإحدى الطرق التالية:
فراش الزوجية
الإقرار
البينة
كما يجوز للمحكمة إثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية، مع مراعاة أحكام الفراش.
ولا تُسمع دعوى النسب عند الإنكار في الحالات التالية:
إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين منذ العقد
إذا أتت الزوجة بالولد بعد سنة من غيبة الزوج، ما لم تثبت الوسائل العلمية القطعية النسب
إذا أنجبت المطلقة بعد أكثر من سنة من الطلاق
إذا أنجبت زوجة المتوفى عنها زوجها بعد أكثر من سنة من الوفاة
نعم، يثبت النسب إذا وُلد المولود لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.
تنص المادة (159):
يثبت نسب المولود إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.
أما إذا تجاوزت السنة، فلا تُسمع دعوى النسب.
مرض الموت هو المرض الذي يُقعد الإنسان في بيته ويتوفى خلال سنة.
تنص المادة (160) على ثبوت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بشرط:
أن يكون المقر له حياً مجهول النسب
ألا يكذبه ظاهر الحال
أن يكون المقر بالغاً عاقلاً
أن يحتمل فارق السن صحة الإقرار
أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر
وفق المادة (161):
يكون صريحاً: كأن يقول فلان ابني
أو ضمنياً: كسكوته عن نفي الولد، تسجيله باسمه، رعايته له وقبول التهنئة به
تنص المادة (162):
لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد مجهول النسب.
أما التحضين فهو رعاية الطفل والإنفاق عليه دون نسب، وهو جائز قانوناً وتنظمه وزارة التنمية الاجتماعية.
إذا تصادق الزوجان على نفي ولد ثابت بفراش صحيح، فلا ينتفي النسب إلا باللعان.
تنص المادة (163):
لا ينتفي النسب إلا بعد لعان الزوج
يجوز للرجل أن يلاعن منفرداً لنفي النسب عند إقرار المرأة بالزنا
تنص المادة (164):
يقسم الرجل أربع أيمان بالله أنه صادق
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً
وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنه كاذب
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً
تنص المادة (165):
فسخ عقد الزواج
انتفاء نسب الولد عند الحكم به
عدم وجوب النفقة
عدم التوارث
يثبت النسب إذا أكذب الرجل نفسه لاحقاً
يمتنع في الحالات التالية:
بعد مرور ستين يوماً من العلم بالولادة
إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمنياً
إذا أثبتت الوسائل العلمية القطعية النسب