السبت - الخميس (9:00 ص - 10:00م )
·
إحصاء القضايا
3582+ قضية مسجلة
عقد الخبرة
اكثر من 22 عقد خبرة
عقود الشركات
157+ عقد شركات
استشارة فورية

صندوق تسليف النفقة في الأردن

مقدمة

أنشئ صندوق تسليف النفقة بموجب المادة 321 من قانون الأحوال الشخصية تكون غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدارتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها، وقد حدد نظام تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015 كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح و هبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

ولغاية ضمان تحصيل الصندوق للمبالغ التي يقوم بتسليفها فقد نصت الفقرة (ب) من المادة 321 سالفة الذكر على أن يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلمها مع المصاريف، كما منحه ذات الفقرة الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.

 

ونصت الفقرة (د) من نفس المادة على أن: تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطابع على اختلاف أنواعها.

نظام صندوق تسليف النفقة رقم (86) لسنة 2019

صدر هذا النظام بمقتضى المادة (321) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010، وشمل المواد من (1) إلى (21).

المادة (2) – التعريفات

تضمنت المادة تعريفات أساسية، من أهمها:

  • النفقة: نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.

  • السند التنفيذي: يشمل الحكم القضائي بالنفقة، أو القرار المعجّل التنفيذ، أو السند أو الاتفاقية المصدّقة من المحكمة الشرعية، بما في ذلك الأحكام الأجنبية المكتسبة صيغة التنفيذ.

  • الصندوق: صندوق تسليف النفقة.

  • المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

  • المدير: مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق.

  • المحكوم له: من صدر لصالحه السند التنفيذي.

  • المحكوم عليه: من صدر بحقه السند التنفيذي.

المادة (3) – مقار الصندوق

يقع المركز الرئيسي للصندوق في عمّان، ويجوز للمجلس فتح فروع في مختلف مناطق المملكة بموجب قرار يصدر عنه.

اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي

صندوق تسليف النفقة في الأردن

إدارة الصندوق

المادة (4) – مجلس الإدارة

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه قاضي القضاة، ويضم:

  • مدير المحاكم الشرعية نائبًا للرئيس.

  • مدير الصندوق.

  • ممثل عن وزارة المالية يعيّنه الوزير.

  • ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يعيّنه الوزير.

  • اثنان من ذوي الخبرة والنزاهة يعيّنهما قاضي القضاة لمدة أربع سنوات.

من يرأس المجلس؟

  • قاضي القضاة

من نائب الرئيس ؟

  • مدير المحاكم الشرعية

عدد أعضاء المجلس: سبعة أعضاء.
تمثيل الوزارات: لا يتم تلقائيًا، بل من خلال تعيين ممثلين عنها.

المادة (5) – اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة شهريًا على الأقل.
ويكون الاجتماع قانونيًا بحضور خمسة أعضاء على الأقل، شرط حضور الرئيس أو نائبه.
وإذا غاب الاثنان فلا يُعد الاجتماع قانونيًا.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الجلسة.

من يدعو الاجتماع ؟

  • الرئيس أو النائب عند غيابه

ماهي الحد الأدنى للاجتماعات؟

  • مرة كل شهر على الأقل

إذا غاب الرئيس و النائب هل ينعقد الاجتماع؟

  • لا يعقد الاجتماع قانونياً

المادة (6) – مهام المجلس

يتولى المجلس المهام التالية:

  • إقرار السياسة العامة للصندوق.

  • استثمار الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

  • اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية.

  • وضع الهيكل التنظيمي.

  • إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق.

ما معنى السياسة العامة للصندوق؟

هو الإطار الاستراتيجي لتنفيذ مهام الصندوق

هل استثمار الأموال وفق الشريعة ؟

نعم، استثمار مشروع لا يربح بالفوائد الربوية

ما هو هدف الهيكل التنظيمي؟

تنظيم الموارد البشرية والوظيفة للصندوق

المادة (7) – صلاحيات المدير

يقوم المدير بما يلي:

  • تنفيذ البرامج والخطط التي يعتمدها المجلس.

  • متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

  • تحديد مهام الموظفين.

  • تنفيذ البرامج الخاصة بالموارد المالية.

  • تمثيل الصندوق أمام الجهات الخارجية.

  • إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي.

  • تنفيذ أي مهام يكلفه بها المجلس أو الرئيس.

أهمية إعداد الموازنة؟

لضمان التخطيط المالي السليم

هل يجوز تكليف المدير بمهام جديدة ؟

نعم، يجوز أن يكلفه بها المجلس او رئيسه بذلك.

 

شروط وإجراءات تسليف النفقة

المادة (8) – شروط التسليف

يشترط لتسليف النفقة:

  1. وجود سند تنفيذي.

  2. أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا.

  3. تعذّر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.

ويقدّم طلب التسليف مرفقًا بـ:

  • نسخة مصدقة من السند التنفيذي.

  • مشروحات مأمور التنفيذ حول تعذر التحصيل.

  • أي وثائق إضافية يطلبها الصندوق.

ويتم تسليف المبلغ كاملًا أو جزءًا منه، مع مراعاة:

  • الظروف المالية للصندوق.

  • الظروف المالية للمحكوم له أو المحكوم عليه.

  • حاجة الزوجة إذا كانت النفقة لها.

أنواع السند التنفيذي؟

  • حكم قضائي
  • قرار معجل التنفيذ
  • اتفاقية مصدقة
  • حكم اجنبي مكتسب التنفيذ

متى يسلف جزء فقط؟

حسب الظروف المالية للمستفيد أو الصندوق.

إذا كان المحكوم عليه غير أردني؟

لا يسلف وفق نص المادة

المادة (9) – قرار التسليف

يصدر المدير قراره خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.
وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، يُعد الطلب مرفوضًا.

 

المادة (10) – تعديل مبلغ التسليف

  • يجوز للمدير زيادة المبلغ إذا صدر قرار جديد بزيادة النفقة أو إذا كان التسليف لجزء منها.

  • ويجوز له تخفيض المبلغ إذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك، على أن يتم إبلاغ المحكوم له.

هل يتغير المبلغ تلقائيا؟

لا، يجب سبب قانوني.

إذا رفض المحكوم له الزيادة؟

له حق الطعن قضائياً.

 

تحصيل الأموال

المادة (11)

يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه في القضايا التنفيذية لتحصيل المبالغ التي سُلّفت مع المصاريف.
كما يملك حق إقامة دعاوى لاسترداد أمواله، سواء من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب الحالة.

الفرق بين الدعوى على المحكوم عليه / له؟

  • الأول لاسترداد المبالغ المدفوعة.
  • الثاني لتحصيل حقوق الصندوق.

ماهي نوع القضايا التي يحل فيها الصندوق؟

قضايا التنفيذ المالي النفقة

 

المادة (12) – وقف التسليف

يُوقف تسليف النفقة إذا انتفى أي شرط من شروط المادة (8).
ويسترد الصندوق المبالغ المصروفة من:

  • المحكوم عليه، أو

  • المحكوم له إذا حصل عليها بالحيلة أو كان ميسورًا ماليًا.
    ويجوز للصندوق إحالة القضية للجهات القضائية.

متى يوقف تسليف النفقة؟

عند انتقاء أي شرط من شروط المادة (٨)

هل يسترد المال من المحكوم لها؟

نعم، اذا حصلت عليه بطريق الحيلة أو كونها ميسورة دائما وللصندوق احالة الموضوع للقضاء لتطبيق العقوبة واسترداد الحقوق

المادة (13) – الإبلاغ عن التغييرات

يجب على المحكوم له أو المحكوم عليه إبلاغ الصندوق خلال 14 يومًا بأي تغيير يؤثر في استحقاق النفقة أو تسليفها، مثل: الزواج، الوفاة، التوظيف، أو تغيّر الوضع المالي.

 

الموارد المالية للصندوق

المادة (14)

تتكوّن موارده من:

  • رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج أو وثيقة طلاق تُقدم للمحافظة الشرعية.

  • الأموال التي يتم تحصيلها من المستفيدين.

  • عوائد الاستثمار.

  • المنح والهبات والمساعدات (مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء على الهبات غير الأردنية).

  • المخصصات من الموازنة العامة.

قبول الهبات الأجنبية؟

يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.

ماهي الجهة الموردة للرسوم؟

الجهة المعنية التي وثقت العقد أو الطلاق.

 

المادة (15)

يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة، وتُودع أمواله في حساب خاص باسم الصندوق في بنك يتعامل وفق الشريعة الإسلامية.

لماذا تودع أمواله في حساب خاص؟

للحفاظ على أموال الصندوق.

المادة (16)

تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (17)

يجري تحصيل أموال الصندوق وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة (18)

تعيين الموظفين يتم وفق نظام الخدمة المدنية، وتدرج وظائفهم ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.

هل يمكن تعين موظفين مستقلين؟

لا، يجب الالتزام بنظام الخدمة المدنية والتشكيلات الرسمية.

 

المادة (19)

تسري على الصندوق الأحكام المالية ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات.

هل الصندوق ملتزم بالأنظمة المالية الحكومية ؟

نعم.

 

المادة (20)

في حال إلغاء الصندوق، تؤول جميع أمواله إلى الخزينة العامة.

هل يمكن تخصيص الأموال لمستحقين معينين؟

لا تنقل بالكامل للخزينة وفق نص المادة.

المادة (21)

يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

من يصدر التعليمات التنفيذية؟

مجلس إدارة الصندوق       

متى تصبح التعليمات سارية؟

عند صدور المجلس لها رسمياً وتطبيقها على أعمال الصندوق.


ما هو صندوق تسليف النفقة؟

هو صندوق أنشئ بموجب قانون الأحوال الشخصية لتسليف النفقة المحكوم بها للمحكوم له الذي يتعذر عليه تحصيلها من المحكوم عليه.

ما الهدف من صندوق تسليف النفقة؟

يهدف الصندوق إلى ضمان وصول النفقة لأصحابها في الوقت المناسب، ثم استرداد المبالغ لاحقًا من المحكوم عليه وفق الإجراءات القانونية.

هل يملك صندوق تسليف النفقة فروعًا في المحافظات؟

نعم، يملك فروعًا تُفتَح بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

 

من يرأس مجلس إدارة الصندوق؟

يرأس المجلس قاضي القضاة.

ما هي الشروط الأساسية لتسليف النفقة؟

  • وجود سند تنفيذي.

  • أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا.

  • تعذّر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.

متى يتم تسليف جزء من النفقة فقط؟

يتم ذلك وفق الظروف المالية للمستفيد أو للمحكوم عليه أو للصندوق.

هل يصرف الصندوق النفقة إذا كان المحكوم عليه غير أردني؟

لا، يشترط أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا.

ما مدة إصدار قرار تسليف النفقة؟

يصدر المدير القرار خلال 30 يومًا، وإذا لم يصدر يعتبر الطلب مرفوضًا.

هل يمكن زيادة مبلغ التسليف؟

نعم، إذا صدر قرار بزيادة النفقة أو كان التسليف لجزء منها.

 

هل يمكن تخفيض مبلغ التسليف؟

نعم، يجوز تخفيضه عند ظهور أسباب قانونية، ويُبلغ المستفيد بذلك.

هل يحل الصندوق محل المحكوم له في القضايا التنفيذية؟

نعم، يحل محله لاسترداد المبالغ التي صرفها مع المصاريف.

هل يمكن للصندوق مقاضاة المحكوم له؟

نعم، إذا تبين أنه حصل على النفقة بالحيلة أو كان ميسورًا ماليًا.

ما الحالات التي يجب على المستفيد إبلاغ الصندوق بها؟

أي تغيير في الاستحقاق مثل: الزواج، العمل، الوفاة، تغير الوضع المالي… إلخ.

ما مصادر تمويل الصندوق؟

  • رسم 3 دنانير على عقود الزواج ووثائق الطلاق.

  • عوائد الاستثمار.

  • المبالغ التي يتم تحصيلها.

  • المنح والهبات.

  • مخصصات الموازنة العامة.

ماذا يحدث لأموال الصندوق إذا تم إلغاؤه؟

تؤول أمواله كاملة إلى الخزينة العامة.

ماذا يعني استرداد المبالغ التي دفعت على حساب النفقة؟

هي المطالبة برد النفقة التي سبق دفعها إما تنفيذاً لحكم أو بدعوى أنه تم الدفع دون حق أو أن النفقة زادت عن المُستحق

متى يوجد استرداد قانوني للنفقة؟

عند تطبيق المادة القانونية (٣٢١) في قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بصندوق تسليف النفقة.

ما هو مبدأ عمل صندوق تسليف النفقة؟

المبالغ التي يمنحها الصندوق للمحكوم لهن ليست منحة ولا هبة وانما هي سلفه يلتزم به المحكوم عليه بالنفقة لسداده لصالح الصندوق حيث يقوم الصندوق بترصيد أية مبالغ يتم تسليفها للمحكوم له على حساب خاص بالمحكوم عليه وتعتبر ذمة مالية بحقه لصالح حساب الصندوق و تعتبر هذه الاموال أموالا عامة يجب على الصندوق استردادها وفقا للتشريعات النافذة.

كيف يتم استرداد المبالغ التي يمنحها الصندوق كسلفة للمحكوم عليه؟

  1. ان يقوم المحكوم عليه بدفع المبالغ المترتبة عليه بشكل مباشر من قبله لصالح الصندوق ويحصل على براءة ذمة عن هذه المبالغ في حالة السداد التام للمبالغ المسلفة، وفي حالة التسوية تعرض على مديرية التحصيل للعمل بها حسب تعليمات مديرية التحصيل وقرار اللجنة المختصة بذلك.
  2. يحل الصندوق محل المحكوم له فيما له من حقوق مالية في الدعوى التنفيذية المسجلة في محاكم التنفيذ ودوائره ويطالب من خلال رؤساء التنفيذ باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والممكنة قانونا من أجل تحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف القانونية وله في سبيل ذلك طلب الحبس ومنع السفر والحجز على الاموال وبيعها .
  3. للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه
  4. للصندوق استرداد المبالغ المسلفة وتحصيل امواله وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية .

متى يتم استرداد المبالغ المسلفة من المحكوم له؟

في بعض الحالات يرجع الصندوق على المحكوم له بالمبالغ التي قبضها من الصندوق في الحالتين التاليتين :

  1. إذا تبين أن المحكوم له حصل على النفقة أو التسليف بالحيلة .
  2. إذا ثبت ان المحكوم له كان مليئاً مالياً وغير محتاج للنفقة أو التسليف.

Leave a Reply